الشريف المرتضى

512

الذريعة إلى أصول الشريعة

إذا فتَّشوا عنه ذلك ، فإذا « 1 » لم يعلم مع التَّفتيش ؛ علم كونه كذبا ومنها أن يكون المخبر عنه ممّا تقوى « 2 » الدّواعي « 3 » إلى نقله ، وتمنع « 4 » من « 5 » كتمانه ، فإذا لم ينقل والحال هذه ، علم كونه كذبا . ومنها أن تكون « 6 » الحاجة ماسَّة في باب الدّين إلى نقله ، فإذا لم ينقل « 7 » كما نقلت نظائره ، علم بطلانه . ومنها أن يكون في الأصل وقع شائعا ذائعا ، ومثله في العادة لا يضعف « 8 » نقله ، بل يكون حاله في الاستمرار كحاله في الأوَّل . واعلم أنّ هذه الوجوه إن صحّت كلُّها أو بعضها ، فإنّما هي تفصيل لما أجملناه في قولنا : بدليل عقليّ ، لأنّ الأدلَّة « 9 » العقليّة المبتنية « 10 » على العادات واختيارها « 11 » إليها « 12 » فزع « 13 » من ألحق

--> ( 1 ) - ب : وإذا . ( 2 ) - الف : تدعو ، ب : يقوى . ( 3 ) - ب : الداعي . ( 4 ) - الف : يمتنع ، ب : يمنع . ( 5 ) - الف وب : - من . ( 6 ) - ب : يكون . ( 7 ) - ج : - والحال ، تا اينجا . ( 8 ) - ب : تضعف . ( 9 ) - ج : الدلالة . ( 10 ) - ب وج : المبنية . ( 11 ) - الف : اختبارها . ( 12 ) - ج : + و . ( 13 ) - الف : فرع .